Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 384

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الثالث: في بيان جملة من شروط القطع في السرقة وهي ستة شروط
  3. الشرط السادس: ثبوت السرقة بشهادة عدلين أو إقرار مرتين
  4. بيان الخلاف في عدد الإقرار ومناقشته. مع الترجيح

القول الثاني:

أنه يثبت بالإقرار مرة واحدة ولا يفتقر إلى مرتين، وهذا مذهب: الحنفية (١)

والمالكية (٣) والشافعية (٣) .

دليلهم:

استدلوا بالقياس، فقال ابن قدامة في بيانه له (٤) :

(لأنه حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه التكرار كحق الآدمي) .

وقال ابن الهمام أيضاً (٥) :

(لأن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة فيكتفى به كما في القصاص وحد

القذف) .

نقض هذا القياس:

وقد بين ابن قدامة رحمه الله تعالى انتقاض هذا القياس لوجود قادح فيه

بوجود الفارق فقال (٦) (إن الإقرار في السرقة يفارق حق الآدمي لأن حقه مبنى

على الشح والتضييق ولا يقبل رجوعه عنه بخلاف مسألتنا) .

وبنحو هذا التعقب ذكره صاحب الهداية من الحنفية (٧) . وابن الهمام أيضاً (٨)

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 384 (SanadKitab #10500, hlm. urut 372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.