Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 386

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الرابع: عقوبات السارق
  3. عقوبة السارق الحدية

المبحث الرابع:

في عقوبات السارق.

تناول ابن القيم الحديث عن عقوبات السارق الحدية والتعزيرية على النحو الآتي:

١- العقوبة الحدية بقطع يد السارق.

٢- العقوبة بالإتيان على أطراف السارق.

٣- العقوبة بقتل السارق.

٤- العقوبات التعزيرية للسارق.

والكلام عنها على هذا النسق والترتيب.

١- العقوبة الحدية بقطع يد السارق:

مما علم من الإسلام بالضرورة أن العقوبة الحدية المقدرة للسارق قطع يده اليمنى أن كانت موجودة لدلالة الكتاب في قوله تعالى (١) (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وفي قراءة بن مسعود (فاقطعوا أيمانهما) (٢) . ومن السنة الأحاديث

المتكاثرة البالغة مبلغ التواتر قوله وقضائه ﷺ وانعقاد الإجماع على ذلك من

المسلمين كما حكاه غير واحد من كبار النقلة منهم: ابن حزم (٣) . وابن قدامة (٤) . وابن حجر (٥) . وابن هبيرة (٦) . وابن الهمام (٧) . وغيرهم.

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 386 (SanadKitab #10500, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.