Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 388

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الرابع: عقوبات السارق
  3. عقوبة السارق بالإتيان على أطرافه. وبيانها في ثلاث نقاط

١- بيان ما يروى فيها عن النبي ﷺ.

يروى فيها جملة أحاديث مرفوعة منها ما هو مختص بالإتيان على الأطراف فقط ومنها ما فيه مع ذلك القتل في الخامسة وهي على ما يلي:

الحديث الأول: حديث أبي هريرة ﵁:

عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله قال (إذا سرق السارق

فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله) .

ومدار إسناده عنده على الواقدي صاحب المغازي وهو: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي. متروك الحديث مات سنة ٢٠٧ هـ (١) . وذكره ابن حجر

من رواية الشافعي عن بعض أصحابه (٢) . فيكون من رواية عن مجهول الحال والعين

فإن أصحاب الشافعي كثيرون وفيهم من تكلم فيه: مثل شيخه إبراهيم بن محمد كما في (زاد المعاد) (٣) لابن القيم رحمه الله تعالى.

فتبين من هذا أن حديث أبي هريرة ﵁ لا يصح الاحتجاج به لوجود متروك في رواية الدارقطني. ومجهول في رواية الشافعي والله أعلم.

الحديث الثاني: حديث عصمة بن مالك ﵁ (٤) .

عن عصمة بن مالك ﵁ قال (سرق مملوك في عهد النبي ﷺ ﷺ فرفع

إلى النبي ﷺ فعفى عنه ثم رفع إليه، فعفى عنه. فرفع ثالثة إلى النبي ﷺ فعفى

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 388 (SanadKitab #10500, hlm. urut 376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.