Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 390

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الرابع: عقوبات السارق
  3. عقوبة السارق بالإتيان على أطرافه. وبيانها في ثلاث نقاط

رواية الحارث له مرسلاً:

وهذا الحديث قد روي من وجه آخر مرسلاً أرسله: الحارث بن عبد الله ابن

أبي ربيعة المخزومي أمير الكوفة المتوفى قبل السبعين من الهجرة (١) وقد حدث به

مباشرة عن النبي ﷺ كما رواه عبد الرزاق (٢) وابن حزم (٣) وابن أبي شيبة (٤) .

منزلة هذه الرواية:

وهذه الرواية من هذا الوجه لا تقوم بها حجة أيضاً لأن بين الحارث وبين النبي ﷺ مفازة فأنى له الرواية عنه مباشرة والله أعلم.

اَلحديث الثالث:

هذان حديثان وردا بخصوص الإتيان على أطراف السارق. وقد ورد حديث

آخر من وجوه متعددة يتضمن هذه الحكومة مع الحكم بقتله. من حديث جابر والحارث بن حاطب ﵄. والكلام عنهما كما يلي:

حديث جابر ﵁:

عن جابر ﵁ قال (جيء بسارق إلى النبي ﷺ فقال: اقتلوه: فقالوا

يا رسول الله إنما سرق. فقال: اقطعوه. قال: فقطع. ثم جيء به الثالثة فقال: اقتلوه. فقالوا يا رسول الله إنما سرق فقال: اقطعوه. ثم أتى به الرابعة. فقال: اقتلوه فقالوا يا رسول الله إنما سرق. قال اقطعوه. فأتى به الخامسة فقال اقتلوه. قال جابر: فانطلقنا به، فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة) .

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 390 (SanadKitab #10500, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.