Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 397

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الرابع: عقوبات السارق
  3. مسالك العلماء في أحاديث المسألة

النقاد منهم النسائي كما تقدم.

ومنهم الخطابي (١) قال (هذا الحديث في بعض إسناده مقال) . ثم بيّن وجوهاً من المعاني يتخرج عليها الحديث وفيها يقول (إن كان له أصل) وفي بعضها يقول (إن صح الحديث) .

ومنهم ابن حجر إذ تعقب أسانيده بالتضعيف (٢) .

ومنهم الزيلعي حيث تعقب أسانيده بالتضعيف أيضاً (٣) .

ومنهم ابن عبد البر إذ قال (حديث القتل منكر لا أصل له) (٤) .

وهذا المسلك هو الذي تقتضيه قواعد النقد وأصول المنهج في البحث والله أعلم.

المسلك الثاني: خصوصية هذه الحكومة بهذا الرجل.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هذا المسلك (٥) :

(ومنهم من يحسنه ويقول: هذا حكم خاص بذلك الرجل وحده لما علم رسول الله ﷺ من المصلحة في قتله) .

وقد ذكر هذا الوجه أيضاً الحافظ ابن حجر فقال (٦) :

(وقال بعضهم هو خاص بالرجل المذكور فكأن النبي ﷺ اطلع على أنه واجب القتل ولذلك أمر بقتله من أول مرة) . وذكر نحوه صاحب (عون

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 397 (SanadKitab #10500, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.