وهذا مذهب الحنفية (١) . والمالكية (٢) . والشافعية (٣) . وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد (٤) . وقيل هي المذهب (٥) .
المعتمد من مذهب الحنابلة:
وهو وجوب قطع جاحد العارية.
وهذا هو الرواية الثانية عن الإمام أحمد (٦) . وهي المذهب على الصحيح (٧) وهذا هو مذهب الظاهرية وله انتصر ابن حزم (٨) .
مناقشة أدلة الخلاف (٩) :
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في (أعلام الموقعين) الخلاف في هذه المسألة، وناقش الدّليل محل التجاذب بين الطرفين وهو: حديث المخزومية (١٠) وبين أن القول بالقطع لجاحد العارية، هو مقتضى الدّليل الصحيح والقياس الصريح. وفي (زاد المعاد) (١١) بين أن هذا هو مقتضى لغة العرب.
Rujukan halaman ini:الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 405 (SanadKitab #10500, hlm. urut 393)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.