Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 407

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الخامس: قطع جاحد العارية
  3. وفيه: تحرير الخلاف. وأدلته. ومناقشتها. والترجيح

رواه البخاري (١) . ومسلم (٢) وأبو داوود (٣) . والترمذي (٤) . والنسائي (٥) . وا بن ماجه (٦) . واللفظ لمسلم (٧) .

روايته بلفظ (كانت تستعير المتاع وتجحده) :

عن عائشة ﵂ قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ﷺ بقطع يدها- وذكر فيه نحو ما تقدم بالرواية قبله - وقطع النبي ﷺ يدها.

رواه مسلم (٨) . وأبو داوود (٩) . والنسائي بروايات متعددة (١٠) وجعل روايته بلفظ (أنها كانت تستعير المتاع وتجحده) هي الأصل. وجعل روايته بلفظ (سرقت) من اختلاف الرواة الناقلين للحديث وأردف ذكرها بعد ذكر اللفظ الأول وهذا من تمام فقهه رحمه الله تعالى. وهذه من لطائف النسائي في (سننه) التي جرى عليها عند اختلاف النقلة في لفظ الحديث.

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 407 (SanadKitab #10500, hlm. urut 395)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.