Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 416

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث الخامس: قطع جاحد العارية
  3. وفيه: تحرير الخلاف. وأدلته. ومناقشتها. والترجيح

تعقب هذا القياس:

وعندي أن هذا القياس متعقب بأمور منها ما يلي:

الوجه الأول: أن هذا قياس مع الفارق، ذلك أن الحرز غير متوفر في العارية

إذ المعير قد سلط المستعير على ماله وجعله تحت يده، وهذا بخلاف السرقة من حرز فافترقا.

الوجه الثاني: أن العلة ليست الضرر وإنما هي (السرقة) والحكم الشرعي وهو (القطع) مرتب على الوصف وهو (السارق والسارقة) . وهو اسم فاعل مشتق من المصدر الذي هو (السرقة) ، وترتيب الحكم على المشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، وهذا المعنى غير متوفر في (جاحد العارية) .

الوجه الثالث: اتفاق أهل اللسان على أن السرقة: هي من المسارقة وهي الاختفاء وهذا العنصر غير موجود في جاحد العارية.

ومجرد الإطلاق للفظ (السرقة) على (جاحد العارية) لا يفيد الاجتماع معه في الحكم، فإن النبي ﷺ قال: العين تزني الحديث. ولم يكن زناها موجباً للحد.

الوجه الرابع: أن في هذا إثباتاً للحد بالقياس، والحدود لا تثبت بالقياس (١) .

الوجه الخامس: إمكان نقض هذا القياس بمقابله وهو أن يقال: يقاس جاحد العارية على: المنتهب، بعلة الضرر، فينتج الحكم بعدم القطع، وحينئذ يتعارض الدليلان، وعند التعارض يسقطان والله أعلم.

هذا ما ظهر لي في تعقب هذا الدليل القياسي والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 416 (SanadKitab #10500, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.