Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 418

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث السادس: الحد بوجود المسروق في حوزة السارق
  3. وفيه: ذكر الخلاف. ومناقشته مع الترجيح

(والصحيح أنه يقام الحد على المتهم بالسرقة إذا وجد المسروق عنده) . وقال أيضاً (١) : (إنه أصح القولين) .

أدلة ابن القيم:

استدل ابن القيم على ذلك بقصة إخوة يوسف ﵇ إلى قوله تعالى: (قالوا تا الله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف) الآيات (٢) .

وجه الاستدلال:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيانه منها (٣) .

(فيها دليل على أن وجود المسروق بيد السارق كاف في إقامة الحد عليه. بل

هو بمنزلة إقراره. وهو أقوى من البينة. وغاية البينة أن يستفاد منها الظن وأما وجود المسروق بيد السارق فيستفاد منه اليقين) .

خلاف العلماء في هذه المسألة:

الحديث عن الخلاف في خصوص هذه القضية فرع عن الحديث في الحكم بالقرينة الظاهرة هل يقضى فيها بكل شيء من حقوق الله أو حقوق العبد. أو تقبل فيما عدا الحدود. أو تقبل في حقوق العباد وفي بعض الحدود دون بعض وقد تقدم سياق الخلاف في هذه المسألة في (باب الزنا) .

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 418 (SanadKitab #10500, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.