Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 423

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث السابع: في توبة السارق
  3. وفيه: صورها الثلاث. وتفصيل القول فيها

الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً) الآية.

ومدلول هذا الكلام، عند من يجعل أداة (إنما) للحصر. أنه لا جزاء لهم غير ذلك) .

أي وهذا استدلال من القرآن على أنه لا ضمان.

مناقشة الجمهور لهذا الاستدلال:.

ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى مناقشة الجمهور لهذا فقال (١) : (وأما قولكم (إن

الله لم يذكر في القرآن تضمين السارق والمحارب) فهو لم ينفه أيضاً. وإنما سكت عنه فحكمه مأخوذ من قواعد الشرع ونصوصه كقوله تعالى (٢) (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) . وهذا قد اعتدى بالإتلاف فيعتدى عليه بالتضمين ولهذا: أوجبنا رد العين إذا كانت قائمة. ولم يذكر في القرآن. وليس هذا من باب الزيادة على النص. بل من باب إعمال النصوص كلها. لا يعطل بعضها ويعمل بعضها.

وكذلك الجواب عن قوله تعالى في المحاربين (٣) ((إنما جزاء الذين يحاربون

الله ورسوله) أي عقوبتهم.

وخلاصة هذه المناقشة: أن الذي ذكره الله في آيتي السرقة والحرابة هو: الجزاء العقابي أي بمعنى العقوبة المقدرة للجريمة. أما قضية التضمين فشيء آخر لا دخل له في العقوبة. وليس في النص ما ينفيه: إذا فيجب التضمين لدلالة الدليل عليه (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) . والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 423 (SanadKitab #10500, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.