Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 425

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث السابع: في توبة السارق
  3. وفيه: صورها الثلاث. وتفصيل القول فيها

الثاني: قوله (وقد طعن في الحديث ابن المنذر فقال: سعد ابن إبراهيم: مجهول) .

هذا غير صحيح من ابن المنذر فإن سعداً هذا هو: سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف المتوفى سنة ١٢٥ هـ. وكان ثقة فاضلاً عابداً كما في (التقريب) لابن حجر (١) .

وأن سعداً هذا يرويه عن أخيه (المسور بن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف المتوفى سنة ١٠٧ هـ. وقد وقع منسوباً في روايتي (الدارقطني) و (الجوزجاني) (٢) بإسنادهما (عن سعد ابن إبراهيم عن أخيه المسور) كما نبه عليه الحافظ بن حجر في (التهذيب) (٣) .

إذاً: فرد الحديث بجهالة سعد لا يصح والله أعلم.

بيان منزلة هذا الحديث:

وإذ قد علمنا عدم سلامة هذه المناقشة فما هي منزلة هذا الحديث؟ لقد تبين لي

أن هذا حديث لا تقوم به حجة كما ذكره ابن القيم ذلك لما يلي:

أ- أن راويه النسائي قال بعد سياقه (٤) :

. (قال أبو عبد الرحمن- يعني نفسه -: وهذا مرسل، وليس بثابت) . ويريد بالإرسال الانقطاع الحاصل بين المسور ابن إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف وجده عبد الرحمن بن عوف ﵁ فإن المسور لم يدرك جده عبد الرحمن بن

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 425 (SanadKitab #10500, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.