Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 428

  1. باب حد السرقة
  2. المبحث السابع: في توبة السارق
  3. وفيه: صورها الثلاث. وتفصيل القول فيها

يذكروا لنا دليلاً شرعياً يقضي بهذا الاستحسان. وعليه فإن الذي يظهر لي والله أعلم هو رأي الجمهور: لقوة أدلته وسلامتها. وهو أن من تمام توبة السارق ضمان المسروق لربه إذا كان تالفاً. فإن كان قادراً تعين دفعه وإن كان غير قادر فقد قال الله تعالى في حق غير القادرين (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) (١) .

ولم يسقط عنهم ما ترتب في ذممهم من حقوق فكذلك ههنا وقد قال ﷺ (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) رواه أبو داوود (٢) . والترمذي (٣) . وابن ماجه. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 428 (SanadKitab #10500, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.