١- الأصل في هذا قوله تعالى (١) (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) الآية.
وجه الاستدلال من الآية:
بينه القاضي أبو بكر العربي بقوله (٢) :
(لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جداً أو هزلاً. وهو كيفما كان
كفر فإن الهزل بالكفر: كفر لا خلاف فيه بين الأمة. فإن التحقيق أخو العلم والحق. والهزل أخو الباطل والجهل) .
٢- عموم قوله ﷺ (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري (٣) وأبو داوود (٤) والترمذي (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧) من حديث ابن عباس ﵃.
وجه الاستدلال:
هو أن الهازل بما يوجب ردّته مبدل لدينه. والهازل في حقوق الله غير معذور فيكون بهزله بذلك مبدلاً لدينه فيكون مرتداً يجب قتله والحديث بعمومه يتناول المبدل جاداً والمبدل هازلاً والله أعلم.