Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 470

  1. باب التعزير
  2. المبحث الأول: في مقدار التعزير
  3. بيان أكثر التعزير مع ذكر الخلاف وأدلته والترجيح

هو: حديث النعمان بن بشير ﵁ في الرجل الذي رفع إليه وقد وقع على جارية امرأته فقال: لأقضين فيك بقضاء رسول الله ﷺ، إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة جلدة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه أحلتها له فجلدوه مائة (١) .

وجه الاستدلال:

استدل ابن قدامة رحمه الله تعالى بهذا الحديث لهذا القول ثم قال في وجه

الاستدلال (٢) :

(وهذا تعزير، لأنه في حق المحصن وحده إنما هو الرجم) .

فهذا المواقع للجارية كان محصناً وحد المحصن الرجم فلما وجدت الشبهة الدارئة للحد جلده النعمان ﵁ مائة جلدة تعزيراً، فلم يبلغ بالتعزير قدر الحد في المحصن وقد ذكر أن هذا هو قضاء رسول الله ﷺ. فكان في هذا دلالة على أن التعزير في عقوبة في جنسها حد مقدر لا يبلغ بها الحد المقدر والله أعلم.

مناقشة هذا الدليل:

وقد تقدمت (٣) مناقشة هذا الحديث من ناحية إسناده، وأن الحفاظ قد حكموا باضطرابه فما لم يصح سنده لا يسلم الاستدلال به.

وعلى فرض ثبوته: فإن هذه واقعة عين يختص حكمها بمن وقع على جارية امرأته فلا تفيد العموم كما قرره القاضي أبو يعلى من الحنابلة واستحسنه العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى (٤) .

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 470 (SanadKitab #10500, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.