Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 472

  1. باب التعزير
  2. المبحث الأول: في مقدار التعزير
  3. بيان أكثر التعزير مع ذكر الخلاف وأدلته والترجيح

الحر في الخمر، أربعون، والعبد على النصف، وما فيه التعزير لا يبلغ به

الحد، والعشرون حد فلا يبلغ بالتعزير عشرين جلدة (١) .

هـ- وعند بعض الشافعية أيضاً: يجب النقص في أكثره عن عشرين في حق عبد وعن أربعين جلدة في حق حر (٢) والله أعلم.

دليله (٣) :

استدل أصحاب هذا القول على اختلاف وجهات نظرهم في أدنى الحدود بحديث النعمان بن بشير ﵁ أن النبي ﷺ قال (من بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين) . رواه البيهقي (٤) .

وجه الاستدلال:

هو أن الوعيد في هذا الحديث يفيد المنع من الزيادة على الحد المقدر، فلا يبلغ بالتعزير حداً مقدراً. وقد جاء لفظ (حد) منكراً فيتناول أي حد من الحدود ولهذا صار اختلاف القائلين بهذا على الوجوه المتقدمة والله أعلم.

مناقشة هذا الدليل:

وهذا الدليل مناقش بالمطالبة بثبوته إذ الاستدلال فرع الثبوت وقد حصل بالتتبع أن المحفوظ من هذا الحديث إرساله وأما رفعه فلا يثبت كما نص على ذلك الحافظ البيهقي فانه قال بعد روايته (٥) :

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 472 (SanadKitab #10500, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.