Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 479

  1. باب التعزير
  2. المبحث الأول: في مقدار التعزير
  3. بيان مسالك العلماء في حديث أبي بردة رضي الله عنه
  4. المسلك الرابع

إلا في حد من حدود الله) . قد قامت القرينة على أن المراد بها (الجنايات ذات العقوبات المقدرة) لأن السياق في مقام العقاب، والعقاب من الشارع.

إما مقدر فهو: على جريمة حدية، أو غير مقدر فهو على ما سواها وهو المراد بهذا الحديث والله أعلم.

ولذا فإن المسلك الرابع في الجواب عن هذا الحديث وهو أن عمل الصحابة على خلافه فصار الإجماع على ترك العمل به له وجه في النظر وبيانه كالآتي:

المسلك الرابع: أن إجماع الصحابة على خلاف العمل به فعزروا ﵃ بأكثر من عشر جلدات وتنوعت تعازيرهم في ذلك من غير نكير. وممن حكى إجماع الصحابة ﵃ بالعمل على خلافه من غير إنكار جماعة من المحققين. منهم الأصيلي (١) ، والنووي (٢) ، وحكاه عنه الحافظ ابن حجر فقال (٣) : (وهو المعتمد فإنه لا يعرف القول به عن أحد من الصحابة ﵃ . وحكى الإجماع أيضاً الرافعي (٤) وهو مسبوق بمن ذكر وبغيرهم وكذا قال الحافظ ابن حجر بعد ذكر كلام الرافعي (٥) :

(وسبق إلى دعوى عمل الصحابة بخلافه الأصيلي وجماعة) .

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 479 (SanadKitab #10500, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.