Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 494

  1. باب التعزير
  2. المبحث الثاني: في أنواع العقوبات التعزيرية
  3. القسم الثاني: التعزيرات المالية. وفيها ثلاثة فروع
  4. الفرع الثالث: الخلاف في التعزير المالي

الفرع الثالث: الخلاف في مشروعية التعزير بالمال مع التدليل والمناقشة. وبيانها

على هذا الترتيب كما يلي:

الفرع الأول: في تنويعها باعتبار الانضباط وعدمه.

يوضح ابن القيم رحمه الله تعالى أن العقوبات المالية تنقسم من حيث الانضباط وعدمه إلى قسمين:

الأول: نوع منضبط، وهو ما قابل المتلف لحق الخالق: كإتلاف الصيد في الإحرام، أو لحق المخلوق كإتلاف ماله.

الثاني: نوع غير منضبط: وهو ما يدخله اجتهاد الأئمة بحسب المصالح فهو لا يتقدر بمقدار لا يقبل الزيادة أو النقص، مثل اجتهاد عمر ﵁ في تحريق قصر سعد لما احتجب عن الرعية.

وفي بيان هذا التنوع يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (١) :

(وهذا الجنس من العقوبات- أي المالية- نوعان: نوع مضبوط، ونوع غير مضبوط: فالمضبوط: ما قابل المتلف إما لحق الله سبحانه كإتلاف الصيد في الإحرام أو لحق آدمي كإتلاف ماله، وقد نبه الله سبحانه على أن تضمين الصيد متضمن للعقوبهَ بقوله (ليذوق وبال أمره) ، ومنه مقابلة الجاني بنقيض قصده من الحرمان كعقوبة القاتل لمورثه بحرمان ميراثه.

وعقوبة المدبر إذا قتل سيده ببطلان تدبيره.

وعقوبة الموصي له ببطلان وصيته.

ومن هذا الباب: عقوبة الزوجة الناشزة بسقوط نفقتها وكسوتها.

وأما النوع الثاني، غير المقدر: فهو الذي يدخله اجتهاد الأئمة بحسب المصالح ولذلك لم تأت به الشريعة بأمر عام، وقد لا يزاد فيه ولا ينقص كالحدود) .

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 494 (SanadKitab #10500, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.