Lewati ke konten

Kitab: Al-Hudud wat Ta'zirat 'inda Ibnil Qayyim · Pengarang: بكر أبو زيد

Baca halaman 61

  1. كتاب الحدود
  2. المبحث الثاني: في حكم إقامة الحد بدار الحرب
  3. مذهب الحنفية. مع سياق أدلته ومناقشتها.

سبيله، فقال أبو محجن: قد كنت أشربها إذ يقام على الحد وأطهر منها أما إذا بهرجتني فوالله لا أشربها أبداً) .

وفي إيضاح وجه الاستدلال يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (١) : (وقوله (إذ بهرجتني) أي أهدرتني بإسقاط الحد عني، ومنه (بهرج دم ابن الحارث) أي أبطله، وليس في هذا ما يخالف نصاً ولا قياساً ولا إجماعاً بل لو ادعى أنه إجماع الصحابة كان أصوب، قال الشيخ في (المغنى) (٢) : وهذا اتفاق لم يظهر خلافه) .

مسلك الموازنة:

هذا رأي ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذه أدلته، ولا ينجلي الترجيح لقوله أو قول مخالفه إلا بعد سياق الخلاف وأدلته، ومعرفة ثبوتها أمام النقد من عدمه. وابن القيم رحمه الله تعالى لم يذكر الخلاف في هذا المبحث وإنما أشار إلى خلاف الحنفية في قولهم بإسقاط الحد مطلقا (٣) . وهو معذور في هذا لأن غرضه سياق المثال (لما تتغير به الفتوى بتغير الزمان والأحوال) . فإلى ذكر الخلاف وأدلته:

مذهب الحنفية:

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى سقوط الحد عن المسلم في دار الحرب (٤) .

وهو في هذا قد تابع ابن قدامة في حكايته لمذهب أبي حنيفة إذ قال (٥) : (وقال أبو حنيفة: لا حد ولا قصاص في دار الحرب ولا إذا رجع) .

Rujukan halaman ini: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم، ص 61 (SanadKitab #10500, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.