شرطُ أن يكون الجورب سميكاً يمكن متابعة المشي فيه
هذا الشرط اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على شرط توفره في الجوربين لجواز المسح عليهما، ونصوصهم تدل على أنَّ الجوارب المعروفة اليوم لا تنطبق عليها صفات الجوارب التي يَصحُّ المسح عليها، ولذا: لا دليل، ولا حجة، ولا معتمد، لمن يجيز المسح عليها إلا التَّمسك بالاسم، وهذا ليس بمستندٍ لحكم شرعي.
فإليك أيها القارئ النَّبيه نصوص الفقهاء من مصادرهم مرتبة حسب التاريخ الزمني للمذاهب الأربعة:
أولاً: مذهب الحنفية:
ذكر الإمام ابن عابدين في حاشيته على الحصكفي-رحمهما الله-: "ويُشْرَطُ لجواز المسحِ ثلاثةَ أُمور: منها: كونُهُ مِمَّا يُمكنُ مُتابعةُ المشيِ المُعتادِ فِيه فَرْسخاً فأكثر" (¬١).