ثالثاً: مذهب الشافعية: قال الإمام النَّوَوِي ٦٧٦ هـ ﵀:
"أنْ يكون -أي الخُفُّ-قويَّاً، بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدْرِ ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه عند الحطِّ والتِّرحال، فلا يجوز المسح على اللَّفائف والجوارب المُتَّخذةِ مِنْ صوفٍ ولِبد .. (¬١) " (روضة الطالبين ١/ ١٢٦)
* وقال أيضاً:
(وإنْ لَبِسِ خُفًّا لا يُمكن متابعة المشي عليه لرقَّتِه أو لِثقلِهِ لمْ يَجز المسحُ عليه؛ لأنَّ الذي تدعو الحاجة إليه ما
Rujukan halaman ini:تنبيه الحائر على عدم جواز المسح على الجورب المعاصر، ص 18 (SanadKitab #1051, hlm. urut 14)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.