خلاصة وإضافة:
وخلاصة المسألة في المسح على الجوربين بعد الرجوع إلى مَظانِّها في بطون أمهات الكتب الفقهية في المذاهب الأربعة:
* أنه يجوز المسح على الجوربين باتفاق المذاهب الأربعة إذا كان الجوربان مُجلَّدين أو مُنعَّلين (¬١) ولا يَشِفُّ الجلد من تحتهما.
* أما إذا لم يكن الجوربان كذلك ففي المسألة خلاف:
١ - فعند المالكية -وأحد قولَي أبي حنيفة- لا يصح المسح عليهما.
٢ - وعند الحنابلة والصاحبين من الحنفية، وهو المفتى به في المذهب الحنفي يجوز المسح بشرطين:
أحدهما: أن يكون الجورب صفيقاً لا يَشفّ الجلد من تحته.
والثاني: أن يمكن متابعة المشي عليه عرفاً.