Lewati ke konten

Kitab: Tanbihul Ha'ir · Pengarang: محمد مهدي قشلان

Baca halaman 29

  1. خلاصة وإضافة

عند الجمهور من الفقهاء؛ صحيح عند بعض المعاصرين؟!!.

ألم يقل النبي ﷺ: ﴿دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ﴾ [رواه الترمذي والنسائي]، فالرُّخَصُ لا تُناط بالشكّ، ولا عِبرَةَ بالظَّنِّ البَيِّنِ خَطَؤُهُ، كما هي القاعدة الفقهية الأصولية، والأحكام لا تثبت بالاحتمالات، والأصل كما هو معلوم غسل القدمين، كما هو ظاهر القرآن، والعدول عنه لا يجوز إلا بأحاديث صحيحة اتفق على صحتها أئمة الحديث كأحاديث المسح على الخُفين، فالاحتياط للعبادة أن نقصر المسح على الخُفِّ أو على جوارب مجلدة أو منعلة أو ما كان في حكمهما، ولأن المسح على الخُفَّين رخصةٌ جاءت على صفة مخصوصة فيقتصر الحكم على الوارد، والقياس في مثل هذا ضيق جداً .. ، والخروج من اختلاف العلماء أفضل لأنه أبعد عن الشبهة.

وقد كان أبو عبد الرّحمن العمريّ الزّاهد يقول: "إِذَا كَانَ الْعَبْدُ وَرِعاً تَرَكَ مَا يُرِيبُهُ إِلَى مَا لَا يُرِيبهُ".

[الورع لابن أبي الدنيا ص: ٥٤]

Rujukan halaman ini: تنبيه الحائر على عدم جواز المسح على الجورب المعاصر، ص 29 (SanadKitab #1051, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.