Lewati ke konten

Kitab: Ishlahul Masajid · Pengarang: جمال الدين القاسمي

Baca halaman 144

  1. الباب الثالث: في الأدعية والأذكار والقصص في المساجد
  2. الفصل الثالث: في المؤذنين
  3. حكم التبليغ عند عدم الحاجة إليه

١٣- حكم التبليغ عند عدم الحاجة إليه:

جاء في حواشي الدر: رفع الصوت لغير حاجة كما يكره للإمام يكره للمبلغ. وفي حاشية أبي السعود أن التبليغ عند عدم الحاجة إليه بأن بلغهم صوت الإمام مكروه. وفي السيرة الحلبية: اتفق الأئمة الأربعة على أن التبليغ حينئذ بدعة منكرة أي مكروهة وأما عند الاحتياج إليه فمستحب. وفي الفتح ما تعورف من التبليغ جماعة في زماننا لا يبعد أنه مفسد، وذلك لأنهم يبالغون في الصياح زيادة على حاجة الإبلاغ والاشتغال بتحرير النغم إظهارًا للصناعة النغمية لا إقامة للعبادة والصياح ملحق بالكلام. وكم من مسجد يكفيه صوت الإمام ومع ذلك فترى وراءه مبلغًا يزعج الناس بصوته ويشوش عليهم بصيحته وقد رأيت ما قال العلماء فيه فليكن المبلغ على حذر من التعرض لإفساد عبادته من حيث لا يعلم أو يعلم ولا يعمل.

Rujukan halaman ini: إصلاح المساجد من البدع والعوائد، ص 144 (SanadKitab #10541, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.