٢- صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة:
قالت المالكية يحرم التنفل حين إقامة الصلاة لوجوب الاشتغال بالمقامة ولئلا يطعن في الإمام. ا. هـ. ولذا تقطع النافلة عندهم إذا أقيمت وبه قال أبو حامد من الشافعية أيضًا: والأصل في ذلك قوله ﷺ: "إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" رواه مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وفي رواية لأحمد: فلا صلاة إلا التي أقيمت١، وروى الإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهما عن ابن بحينة أن رسول الله ﷺ رأى رجلًا وقد أقيمت الصلاة يصلي