Lewati ke konten

Kitab: Masyariqul Anwar · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 481

  1. حرف الظاء
  2. العين مع القاف
  3. فصل الاختلاف والوهم

وتعقل، يدفع معها في الصدقة وقاله الليث. وقيل: العقال ما يؤخذ في صدقة عام. وقال مالك. وقيل: العقال إذا أخذ المصدق الصدقة من عين الشيء المزكي دون عوضه، فإذا أخذ الثمن قيل؛ أخذ نقدًا. وقيل: العقال ما وجبت فيه بنت مخاض. وقيل: العقال كل ما أخذ من الأصناف من الأنعام والثمار والحب.

وقوله: في الدية: (على العاقلة) أي: على القرابات من قبل الأب، وهم عصبته وقومه.

وقوله: (المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث ديتها) (¬١) أي: توازيه وتماثله في العقل، فيما جنى عليه مما هو دون ثلث الدية، والعقل: الدية وأروش الجنايات، وبه سميت العاقلة لإلزامهم إياه عن وليهم في الخطأ وجمعه عقول، وتسمى أيضًا: معقلة، ومعقلة: بضم القاف وفتحها.

(ع ق م)

قوله: (هو عقيم) (¬٢) فسره في الحديث (الذي لا يولد له) يقال: منه عقمت المرأة وأعقمت وعقِمَت وعُقِمت، وأفصحها عقمت، على ما لم يسم فاعله.

فصل الاختلاف والوهم

قوله: (فإذا قال فذكر الله انحلت عقدة) (¬٣) كذا على الإفراد في جميعها، واختلف في الآخر منها، فوقع في الموطأ لابن وضاح "عقده" على الجمع، وكذا ضبطناه في البخاري وكلاهما صحيح، والجمع أوجه لا سيما وقد جاء في رواية مسلم في الأولى عقدة. وفي الثانية، عقدتان، وفي الثالث انحلت العقد. وفي البخاري في كتاب بدء الخلق: انحلت عقده كلها.

Rujukan halaman ini: مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي، ج 2، ص 481 (SanadKitab #10554, hlm. urut 1208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.