Lewati ke konten

Kitab: Masyariqul Anwar · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 518

  1. بيان أمور مشكلة
  2. الباب الأول

متوجه إلى خيبر) (¬١) كذا في الموطأ من طريق عمرو بن يحيى المازني. قال النسائي: لم يتابع عمرو بن يحيى على قوله: يصلي على حمار، وإنما يقولون على راحلته.

وفي كتاب الصيد، من حديث أبي ثعلبة: (أكل كلِّ ذي ناب من السباع حرام) (¬٢) كذا رواه يحيى، ولم يتابعه أحد على هذا اللفظ في الحديث، من أصحاب الموطأ، كلهم يقولون فيه: نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وكذا أصلحه ابن وضاح، وإنما اللفظ الأول في حديث أبي هريرة الذي بعده (¬٣).

وفي العمرة: (لكن الفضل أن يهل من الميقات، الذي وقَّت رسول الله ﷺ، وهو أبعد من التنعيم، كذا عند يحيى، وأصلحه ابن وضاح، أو ما هو أبعد من التنعيم) (¬٤) وكذا في رواية أحمد بن سعيد الصدفي، عن عبيد الله وهو الوجه.

وفي نكاح الرجل أم امرأة أصابها على ما يكره، (ولو أن رجلًا نكح امرأة عدتها نكاحًا حلالًا) (¬٥) كذا عند يحيى بن يحيى، ويحيى بن عمر، عن ابن بكير، وهو وهم خالفه في أصحاب الموطأ، فعند ابن القاسم وابن بكير: في رواية العلاف عنه: (نكاحًا حرامًا) وعند ابن وهب وابن زياد: (نكاحًا لا يصلح) وعند ابن نافع: (في عدتها على وجه النكاح) وهذه كلها روايات صحيحة، وقد تخرج رواية يحيى على أنه جهل أنها في عدة فهو عقد فيما يظنه حلالًا.

وفي باب: دخول الحائض مكة. (غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا في الصفا والمروة) (¬٦) انفرد يحيى من بين سائر الرواة بذكر الصفا والمروة، وهو وهم.

Rujukan halaman ini: مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي، ج 3، ص 518 (SanadKitab #10554, hlm. urut 1918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.