Lewati ke konten

Kitab: Masyariqul Anwar · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 529

  1. بيان أمور مشكلة
  2. الباب الأول
  3. ومن ذلك في متون صحيح البخاري

في المصنفات الأخر إذا جعلنا شرى واشترى وباع وابتاع بمعنى، يستعملان في الوجهين جميعًا.

وفي بيع الثمار قبل بدو صلاحها في حديث مالك: (أرأيت إن منع الله الثمرة) (¬١) كذا لسائرهم، ولأبي ذر (فقال رسول الله ﷺ: أرأيت إن منع الله الثمرة)؟ قال الدارقطني: خالف جماعة فيه مالكًا فقالوا: قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة، الحديث.

وفي باب: بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وقال ابن سيرين: (لا بأس ببعير ببعيرين، ودرهم بدرهمين نسيئة) (¬٢) كذا للقابسي والحموي وأبي الهيثم وهو وهم، وتأوله القابسي في الدرهم على القرض، وأصلحه الأصيلي في كتابه: ودرهم أو درهمين نسيئة. وقال أنا أصلحته، وهذا صحيح، لأن ابن سيرين قد روي عنه أنه كان يرى جواز بيع الحيوان بالحيوان يدًا بيد، ودرهم نسيئة. وقال بعضهم: لعله كان لا بأس ببعير ببعيرين، ودرهم، الدرهم نسيئة، فسقط الألف وتصحفت اللام بالباء.

وفي باب: هجرة الحبشة، قول عثمان: وذكر أبا بكر وعمر، (فليس لي عليكم من الحق مثل الذي كان لهم) (¬٣) كذا للأصيلي، ولغيره: (مثل الذي كان عليهم) وهو وهم وصوابه مثل الذي كان لهم عليكم، وكذا نبه البخاري على الوهم فيه بقوله في الرواية الأخرى: (مثل الذي كان لهم).

وفي باب: طواف النساء مع الرجال. وقوله: (قد طاف نساء النبي ﷺ مع الرجال) ثم قالت: (يخرجن متنكرات بالليل، فيطفن مع الرجال) (¬٤) كذا لهم، وعند ابن السكن: (لم يكن يخرجن متنكرات) وهو وهم، وما قبله وما بعده يناقضه.

Rujukan halaman ini: مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي، ج 3، ص 529 (SanadKitab #10554, hlm. urut 1929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.