Lewati ke konten

Kitab: Masyariqul Anwar · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 696

  1. بيان أمور مشكلة
  2. الباب الثالث

من لم يعرف الحديث، حتى حار بعض الشارحين في تفسيره حيرة، وتكلف له شروحًا غريبة، ونص الحديث وتمامه: (فرجل أحد شقي رأسه فقام غلام له فقلد هديه فنظر قيس وقد رجل أحد شقي رأسه، فإذا هو قد قلد هديه وأهلَّ بالحج، ولم يرجل شقّ رأسه الآخر) وإنما اختصره البخاري إذ ليس ذلك مسندًا، وإنما هو من فعل قيس ورأيه، وليس من شرط كتابه فذكر من الحديث ما هو من شرط كتابه من ذكر ما أسند إلى النبي ﷺ من اتخاذ اللواء، واقتصر عليه من الحديث دون غيره، وقد ذكره الحميدي بكماله كما ذكرناه.

وفي باب: من قتل بأُحد، (ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى) وتم الحديث، كذا في جميع الروايات عن الفربري والنسفي مبتورًا، إلا عند الجرحاني فعنده (حتى رفعتموه) وعند أبي الهيثم: (حتى رفع) (¬١).

وفي باب القليل من الغلول، (ويذكر عن عبد الله بن عمرو، أنه حرق متاعه وهذا أصح) (¬٢) كذا عند الأصيلي، وعند سائرهم، (ولم يذكر عن عبد الله) قال القاضي ﵀: وهو الصحيح لأنه ليس في الحديث تحريق رحل الذي وجد عنده.

وفي باب: إذا غنم المسلمون مال المشرك (أن ابن عمر كان على فرس يوم لقي المسلمون، وأمير المسلمين يومئذ خالد) (¬٣) كذا لهم، ولابن السكن: (يوم لقي المسلمون المشركين) وهو تمام الكلام.

وفي حديث أم خالد: (فبقيت تريد القميص حتى ذكر) (¬٤) كذا لهم، زاد ابن السكن (دهرًا) وهو تمام الكلام، وعند أبي ذر: (حتى إذا ذكر) لم يزد ورواية ابن السكن أشبه بالمعنى وأليق. وقد ذكرناه في حرف الدال المهملة.

Rujukan halaman ini: مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي، ج 3، ص 696 (SanadKitab #10554, hlm. urut 2094)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.