ذكره مسلم وفيه حذف وتمامه إلى وادي القرى، وهو المراد بالوادي هنا، وكذا هو في الموطأ والبخاري مبينًا.
وفي الأذان في حديث أبي محذورة ذكر التكبير أولًا مرتين (¬١) عند جميعهم، وعند الفارسي من بعض طرقه أربعًا، وهو أكثر الروايات عن أبي محذورة، ومقتضى قوله: علمني النبي ﷺ الأذان تسع عشرة كلمة. وفي حديث أبي جحيفة في المرور بين يدي المصلي: (رأيت بلالًا أخرج وضوءًا فرأيت الناس) (¬٢) كذا في أصول من مسلم، وفي البخاري: (أخذ وضوء رسول الله ﷺ) وهو الصواب.
وفي التنفل لغير القبلة (فلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام) كذا في جميع النسخ، وصوابه (حين قدم من الشام) (¬٣) وكذا ذكره البخاري وإنما كانوا خرجوا للقائه.
وفي المسح على الخفين في حديث محمد بن حاتم: (فتوضأ ومسح على خفيه فقال له: فقال إني أدخلتهما طاهرتين) (¬٤) العرب عند التعجب والمعتبة يسقطون ما بعد القول.
وقوله: في حديث حرملة: (لا صلاة من لم يقرأ بأم القرآن) (¬٥) كذا لهم وهو الصواب ومطابق لسائر الروايات، وسقط عند ابن الحذّاء والقابسي قوله: "بأم".
وفي حديث الجن قوله: (وسألوه الزاد) (¬٦) إلى آخر الحديث. من قول الشعبي: وجاء مبينًا في كتاب أبي داود.
قوله: (قال الشعبي: وسألوه الزاد) (¬٧) فهو مرسل.