Lewati ke konten

Kitab: Masyariqul Anwar · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 3, halaman 728

  1. بيان أمور مشكلة
  2. الباب الثالث

فأمسكها عمر. وقال: هي صدقة رسول الله ﷺ كانت لحقوقه التي تعروه ونوائبه، وأمرهما إلى من ولي الأمر فهما على ذلك إلى اليوم) وقد ذكر البخاري تمام الحديث بعد قوله: (إن عجزتما عنها فرداها إليّ قال: فغلب علي عليها فكانت بيده ثم كانت بيد حسين بن علي، ثم بيد علي بن حسين، وحسن بن حسن، كلاهما كانا يتداولانها، ثم بيد زيد، وهي صدقة رسول الله ﷺ حقًا) وقال أبو بكر الخوارزمي البرقاني، بعد قوله: (ثم بيد علي بن حسين، ثم بيد الحسن بن الحسن، ثم بيد زيد بن الحسن، قال معمر: ثم بيد عبد الله بن الحسن، ثم وليها بنو العباس).

وفي باب صفة الجنة في حديث هارون بن معروف: (مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ) (¬١) كذا للسجزي والسمرقندي، وصوابه (ولا خطر على قلب بشر) وكذا للعذري وابن ماهان، وكذا جاء في سائر الأحاديث في الصحيحين.

وفي قعر جهنم: في حديث محمد بن عباد قال: (هذا وقع في أسفلها) (¬٢) كذا عند أكثر شيوخنا، وفيه حذف، وتمامه (هذا حجر وقع) وكما قاله في الحديث قبله: (هذا حجر رمي به في النار) وفي كتاب ابن عيسى: هذا الآن وقع وله وجه.

وقوله: في الزكاة في فضل المنحة (عن أبي هريرة يبلغ به إلا رجل يمنح أهل بيت ناقة) (¬٣) أي: يبلغ به النبي ﷺ، ويسنده إليه أي: هذا الكلام "وإلا رجل" استثناء من كلام تقدمه قبل.

في حديث شيبان بن فروخ في الحج، (جاء رجل إلى النبي ﷺ بالجعرانة عليه جبة عليها خلوق، وفيه فقال: أيسرك أن تنظر إلى النبي ﷺ وهو ينزل عليه الوحي) (¬٤) قائل هذا عمر بن الخطاب ﵁ ليعلى بن منبه، كما

Rujukan halaman ini: مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ت الشامي، ج 3، ص 728 (SanadKitab #10554, hlm. urut 2126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.