(ج و ز)
وقوله: (جائزته يوم وليلة) (¬١) قيل: ما يجوز به ويكفيه في سفره يومًا وليلة بعد ضيافته. والجائزة العطية وجمعها جوائز. والجيزة بالكسر ما يجوز به المسافر وقيل: (جائزته يوم وليلة) حقه إذا اجتاز به، وثلاثة أيام إذا قصده. وقيل: جائزته: تحفته والمبالغة في مكارمته، وباقي الثلاثة الأيام ما حضره وهذا تفسير مالك.
وذكر في منكر الحديث يوم الفطر يوم الجوائز أي: العطايا.
وقوله: (تجاوزوا عن المعسر) (¬٢) و (فتجاوز الله عنه) (¬٣) ويتجاوز عن ذنوبه أي: سامحوا، والتجاوز: المسامحة، ومنه (كان من خلقي الجواز) (¬٤) أي: المسامحة. ومنه الحديث: (وأتجاوز في السكة أو النقد) (¬٥) ويروى أتجوز وهما بمعنى: أسهل وأمضي ما أعطاني، أي: أسمح وأسهل.
وفي: الحديث الآخر: (مَنْ أَمَّ قومًا فليتجوز) (¬٦) أي: يخفف، وقد جاء مفسرًا كذا في حديث آخر. ومنه قوله: (ركعتين وتجوز فيهما) (¬٧) أي: حففهما.
وقوله: (وليس للبكر جواز مالها) (¬٨) أي: فعل يجوز ويمضي.
وقوله: (قبل أن تجيزوا عليّ) (¬٩) أي: تنفدوا مقاتلي، ومثله: أجهزت.
وفي: تفسير سورة المؤمن قوله (حم مجازها مجاز أوائل السور) (¬١٠) أي: تأويلها، والمراد تأويل مجازها وعدل لفظها عن ظاهره.