Lewati ke konten

Kitab: Masyariqul Anwar (al-'Ilmiyyah) · Pengarang: القاضي عياض

Baca Juz 2, halaman 611

  1. بيان أمور مشكلة
  2. الباب الثاني: في ألفاظ وجمل في هذه الأصول يحتاج إلى تعريف صوابها وتقويم إعرابها وتفهيم المؤخر من المقدم من ألفاظها، وبيان إضمارات مشكلة وعلى ما يعود المراد بها
  3. فصل في التقديم والتأخير الذي يستقيم الكلام بمعرفته في بعض ألفاظ هذه الأصول

وبدليل سياق الحديث قبل، وبدليل قوله: حتى أصبح.

وقوله: قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثًا لمن شاء. ثلاثًا هنا مقدم بعد أي: قال ثلاث مرار، هذا الكلام على عادته ﷺ في التأكيد، وإدخاله متوسطًا يوهم ويشكل، وفي الرواية الأخرى ما يفسره قوله: مرتين. ثم قال في الثالثة: لمن شاء.

وقوله: باب المتشبع بما لم يعط، في حديث محمد بن نمير، عن وكيع، وعبدة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، ثم ذكر مسلم بعده حديث: نا أبو بكر بن أبي شيبة، نا أبو أسامة ونا إسحاق بن إبراهيم، نا أبو معاوية كلاهما عن هشام بهذا الإسناد، وذكر بعده: نا محمد بن نمير نا عبدة عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء، كذا ترتيبه لابن ماهان، قال عبد الغني بن سعيد: هو خطأ، وترتيبه أن حق حديث ابن أبي شيبة أن يكون آخرًا بعد حديث فاطمة عن أسماء، وكذا هو للجلودي على الصواب. وفي باب تمني الخير.

قوله: لأحببت أن لا يأتي ثلاث، وعندي منه دينار ليس شيئًا، أرجوه لدين عَليَّ أجد من يقبله، كذا جاء هذا الكلام هنا، وبيانه: وعندي منه دينار أجد من يقبله ليس شيئًا أرصده. وفي باب هل يعطى أكبر من سنه؟ قالوا: لا نجد إلا سنًا أكبر من سنه فقال الرجل: أوفيتني أوفاك الله. فقال: أعطوه كذا لجميعهم هنا، وصوابه تقديم قوله فقال: أعطوه كما جاء في الباب الآخر بعد، وغير هذا الموضع، وفي البخاري في الجنائز في حديث والد جابر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير إذنه، كذا للمروزي والهروي، وفيه تقديم وتأخير، ونقص وصواب الكلام غير هنية في إذنه، وكذا رواه النسفي والجرجاني على الصواب، وتقدم تفسير هنية في حرف الهاء، ومن ذلك قولها: قال النبي ﷺ: ناولني الخمرة من المسجد تقديره: قال لي من المسجد: ناولني الخمرة إذ كان ﵊ معتكفًا في المسجد، وكانت هي حائضًا لا تدخل المسجد، والحديث يدل على ما قلناه، وفي باب الإفاضة قول عمر: من رمى جمرة العقبة ثم حلق أو قصر ونحر هديًا إن كان معه فقد حل، كذا لكافة رواة يحيى بن يحيى، وابن بكير، ورده ابن وضاح: من رمى جمرة العقبة ونحر هديًا إن كان معه ثم حلق أو قصر. وفي وضوء الجنب في حديث يحيى بن يحيى: توضأ واغسل ذكرك ثم نم، كذا في جميع نسخ مسلم قيل: صوابه اغسل ذكرك وتوضأ ثم نم. قال القاضي ﵀: وهذا لا يلزم فإن مسّ الذكر وسائر الأحداث الناقضة للوضوء لا تنقض وضوء الجنب للنوم، ولا ينقضه إلا معاودة الوطء، فالحديث على ظاهره إلا أن يكون من باب الأولى للتنظيف أولًا من النجاسة ثم الوضوء فنعم، مع أن الواو لا تترتب، وفي باب: الدعاء عند الخروج للسفر: في حديث هارون الأيلي: أعوذ بك من وعثاء السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في الأهل والمال، كذا لكافة الرواة، وعند ابن الحذّاء وكآبة المنقلب، وسوء المنظر في الأهل والمال، وهكذا جاء في غير هذا الطريق، وهذا أوجه، وفي أحاديث المتعة عن مالك وسفيان بن عيينة والعمري ويونس في الأمهات، كلها من أكثر الطرق، وفيها نهى النبي ﷺ عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الأهلية. قال بعضهم: قد رواه ابن أبي عمر ومالك عن إسماعيل، عن سفيان فقالا: نهى النبي ﷺ عن المتعة، وعن أكل لحوم الحمر

Rujukan halaman ini: مشارق الأنوار على صحاح الآثار - ط العلمية، ج 2، ص 611 (SanadKitab #105571, hlm. urut 1260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.