وكله صحيح، راجع إلى معنى، فإن النكاح في العدة حرام.
وقوله: حلالًا أي: قصد النكاح الحلال بعقده لا الزنى، كما قال في الروايتين الأخريين على وجه النكاح، أو نكاحًا لا يصلح.
وقوله: في كتاب الأنبياء: فامنن أعط بغير حساب بغير حرج، معناه: بغير ضيق في النفقة والعطاء، كذا رواه الكافة، وعند الأصيلي: بغير خراج وهو وهم. وفي الاستسقاء باب: تحريك الرداء، كذا للجرجاني، ولغيره تحويل وهو الصواب.
وقوله: وهو نائم في المسجد الحرام. وعند الأصيلي: في باب صفة النبي ﷺ وعلامات نبوته، في مسجد الحرام على إضافة الشيء إلى نفسه وله أمثلة كثيرة.
الحاء مع الزاي
(ح ز ب)
قوله: كان إذا حزبه أمر (¬١)، أي: نابه وألمَّ به وطفقت حمنه تحازب لها، رويناها: بضم التاء وفتحها أي: تتعصب لها وتسعى في حزبها.
وقوله: وَهَزَمَ الأحْزَابَ وَحْدَهُ (¬٢)، وغزوة الأحزاب هم الجموع المجتمعة لحربه من قبائل شتى.
وقوله: من نام عن حزبه (¬٣)، هو ما يجعله الإنسان على نفسه من صلاة أو قراءة، وأصل الحزب النوبة في ورود الماء، ويقرأ حزبه من القرآن مثله.
(ح ز ر)
قوله: لا تأخذوا من حزرات الناس (¬٤): بفتح الجميع وتقديم الزاي: خيار الأموال واحدها حزرة بسكون الزاي، ويقال أيضًا: حرزات بتقديم الراء، والرواية في هذه الأمهات بتقديم الزاي وهما صحيحان.
قوله: فحزرته وحزرتهم وحزرنا قراءة رسول الله ﷺ أي: قدرت.
وقوله: لم أرد الأحرز عقلك (¬٥) أي: اختباره، ومعرفة مقدار علمك.
وقوله: حتى تحزر (¬٦) أي: تخرص وكله من التقدير.
(ح ز ز)
قوله: يحتز من كتف شاة (¬٧) وإلا حز له حزة (¬٨) أي: قطع، والحز القطع بالسكين ونحوه، والحزة بالضم القطعة من اللحم. وقال بعضهم: الحز قطع في اللحم غير باين، وهذا