Lewati ke konten

Kitab: Al-Lu'lu' wal Marjan · Pengarang: محمد فؤاد عبد الباقى

Baca Juz 2, halaman 183

  1. كتاب القسامة
  2. دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني

١٠٩٥ - حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَضى فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بَحَجَرٍ، فَأَصَابَ بَطْنَهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَضى أَنَّ دِيَةَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةٌ: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ؛ فَقَالَ وَلِيُّ الْمَرْأَةِ الَّتِي غَرِمَتْ: كَيْفَ أَغْرَمُ، يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكلَ، ⦗١٨٤⦘ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ بطَلَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِنَّمَا هذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكهَّانِ

Rujukan halaman ini: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، ج 2، ص 183 (SanadKitab #10619, hlm. urut 1679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.