Lewati ke konten

Kitab: At-Taisiru 'alan-Nisa'i fil Hajj · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 32

  1. المبحث الأول مظاهر التيسير في ما قبل الحج
  2. المطلب الرابع إحرام الحائض بالحج أو العمرة

١. حديث جابر في صحيح مسلم، وفيه قال: « .. حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله ﷺ: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي، واستنفري (¬١) بثوب، وأحرمي (¬٢)»، والحائض في حكم النفساء، بل الحيض نوع منه.

٢. ما أخرجه أبو داود (¬٣)، والترمذي (¬٤) من حديث ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: «الحائض والنفساء إذا أتنا على الوَقْت يغتسلان، ويحرمان، ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت». وصححه الألباني في الصحيحة» (¬٥).

٣. أمر النبي ﷺ عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض، أخرج البخاري (¬٦)، ومسلم (¬٧) من حديث عائشة قالت: خرجا موافين

Rujukan halaman ini: التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية، ص 32 (SanadKitab #1062, hlm. urut 28)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.