Lewati ke konten

Kitab: At-Taisiru 'alan-Nisa'i fil Hajj · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 40

  1. المبحث الثاني مظاهر التيسير في أثناء الحج
  2. المطلب الأول مظاهر التيسير في أركان الحج
  3. المسألة الأولى، التيسير في الوقوف بعرفة

فقد تم حجه (¬١)» الحديث وفي رواية الترمذي: فأمر منادياً فنادى: «الحج عرفة» وعند الترمذي - أيضاً - «وأردف رجلاً فنادى»

فإن قال قائل: من وقف نهاراً، ودفع قبل الغروب هل يلزمه شيء؟ هذه المسألة مبنية على حكم الدفع قبل غروب الشمس لمن وقف بعرفة نهاراً، وقد اختلف العلماء فيها على قولين: -

القول الأول: يجب الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس، وهذا قول الحنفية (¬٢)، وهو قول عند الشافعية (¬٣)، والمذهب عند الحنابلة (¬٤)، واستدلوا بما يأتي:

١. أن النبي ﷺ لم يزل واقفاً بعرفة حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص ثم دفع، وقد قال ﷺ «خذوا عني مناسككم» رواه مسلم (¬٥) من حديث جابر، فيستفاد الوجوب من فعله

Rujukan halaman ini: التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية، ص 40 (SanadKitab #1062, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.