فقد تم حجه (¬١)» الحديث وفي رواية الترمذي: فأمر منادياً فنادى: «الحج عرفة» وعند الترمذي - أيضاً - «وأردف رجلاً فنادى»
فإن قال قائل: من وقف نهاراً، ودفع قبل الغروب هل يلزمه شيء؟ هذه المسألة مبنية على حكم الدفع قبل غروب الشمس لمن وقف بعرفة نهاراً، وقد اختلف العلماء فيها على قولين: -
القول الأول: يجب الوقوف بعرفة حتى غروب الشمس، وهذا قول الحنفية (¬٢)، وهو قول عند الشافعية (¬٣)، والمذهب عند الحنابلة (¬٤)، واستدلوا بما يأتي:
١. أن النبي ﷺ لم يزل واقفاً بعرفة حتى غربت الشمس، وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص ثم دفع، وقد قال ﷺ «خذوا عني مناسككم» رواه مسلم (¬٥) من حديث جابر، فيستفاد الوجوب من فعله