Lewati ke konten

Kitab: At-Taisiru 'alan-Nisa'i fil Hajj · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 52

  1. المبحث الثاني مظاهر التيسير في أثناء الحج
  2. المطلب الأول مظاهر التيسير في أركان الحج
  3. المسألة الثانية: طواف الإفاضة

فلو طاف جنباً أو محدثاً صح طوافه (¬١)، وأما أصحابه فهم مختلفون في وجوب الطهارة للطواف مع اتفاقهم على أنها ليست شرطاً فيه (¬٢)، وعليه فيصح طواف غير الطاهر كالحائض والنفساء والجنب ويلزم لذلك دم، وذهب الإمام أحمد (¬٣) في رواية عنه إلى أن الطهارة ليست بشرط، واختارها شيخ الإسلام (¬٤).

واستدلوا بما يأتي:

١. قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] ووجه الدلالة أن الله أمر بالطواف مطلقا، ولم يقيده بشرط الطهارة، وهذا نص قطعي.

٢. أن الأصل براءة الذمة.

٣. أن رسول الله ﷺ لم يوجب على الطائفين طهارة، ولا اجتناب

Rujukan halaman ini: التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية، ص 52 (SanadKitab #1062, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.