Lewati ke konten

Kitab: At-Taisiru 'alan-Nisa'i fil Hajj · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 59

  1. المبحث الثاني مظاهر التيسير في أثناء الحج
  2. المطلب الأول مظاهر التيسير في أركان الحج
  3. المسألة الثانية: طواف الإفاضة

ثم ختم المسألة بقوله: «وبالجملة فالكلام في هذه الحادثة في فصلين، أحدهما: في اقتضاء قواعد الشريعة لها لا لمنافاتها، وقد تبين ذلك بما فيه كفاية.

والثاني: في أن كلام الأئمة وفتاويهم في الاشتراط والوجوب إنما هو في حال القدرة والسعة لا في حال الضرورة والعجز، فالإفتاء بها لا ينافي نص الشارع، ولا قول الأئمة، وغاية المفتي بها أنه يقيد مطلق كلام الشارع بقواعد شريعته وأصولها، ومطلق كلام الأئمة بقواعدهم، وأصولهم، فالمفتي بها موافق لأصول الشرع، وقواعده، ولقواعد الأئمة» (¬١).

من هنا تعلم أن الراجح أن المرأة إذا اضطرت إلى طواف الإفاضة في حال حيضتها كان ذلك جائزا لها، ولا شيء عليها ولكن

تتوقى ما يخشى منه تجنيس المسجد بأن تستنفر.

وأما إن كانت قادرة على الطواف بعد الطهر، فالأئمة متفقون على أنها لا تطوف حتى تطهر.

Rujukan halaman ini: التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية، ص 59 (SanadKitab #1062, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.