Lewati ke konten

Kitab: At-Taisiru 'alan-Nisa'i fil Hajj · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 64

  1. المبحث الثاني مظاهر التيسير في أثناء الحج
  2. المطلب الثاني التيسير في واجبات الحج
  3. المسألة الثانية: التسيير في الرمي

القول الثاني: قول مالك وأبي حنيفة (¬١) قالا: أول وقته يبتدئ من بعد طلوع الشمس.

وحجتهم أن النبي ﷺ رماها وقت الضحى وقال: «خذوا عني مناسككم».

واحتجوا بما رواه الأربعة (¬٢) من حديث ابن عباس قال: «كان رسول الله ﷺ يقدم ضعفاء أهله بغلس، ويأمرهم لا يرمون الجمرة حتى تطلع الشمس» واللفظ لأبي داود، قال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم.

وصححه النووي، وابن القيم، والألباني (¬٣).

القول الثالث: ما ذهب إليه بعض أهل العلم، واختاره ابن القيم (¬٤) قالوا: إن أول وقته للضعفة من طلوع الفجر، ولغيرهم من بعد طلوع الشمس، واستدلوا على ذلك بحديثين:

Rujukan halaman ini: التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية، ص 64 (SanadKitab #1062, hlm. urut 60)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.