Lewati ke konten

Kitab: At-Taisiru 'alan-Nisa'i fil Hajj · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 75

  1. المبحث الثاني مظاهر التيسير في أثناء الحج
  2. المطلب الثاني التيسير في واجبات الحج
  3. المسألة الثالثة: سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء

وهل يجب طواف الوداع على الحائض والنفساء، وهل يسقط، وإذا سقط هل يجبر بدم أم لا؟

قال ابن المنذر: «قال عامة الفقهاء بالأمصار: ليس على الحائض التي قد أفاضت طواف وداع» (¬١).

قال ابن قدامة: «والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت، ولا وداع عليها ولا فدية. هذا قول عامة فقهاء الأمصار، وقد روي عن عمر وابنه أنهما أمر الحائض بالمقام لطواف الوداع، وكان زيد بن ثابت يقول به، ثم رجع عنه» (¬٢).

والأدلة الصحيحة الصريحة على قول الجمهور كثيرة منها.

ما أخرجه البخاري، ومسلم (¬٣) من حديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض.

٢، ما أخرجه البخاري، ومسلم (¬٤) من حديث عائشة قالت: حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت عائشة:

Rujukan halaman ini: التيسير على النساء في الحج في ضوء السنة النبوية، ص 75 (SanadKitab #1062, hlm. urut 71)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.