Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 118

  1. الباب الأول حقوق المرأة الشرعية
  2. الفصل الثاني واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها
  3. المبحث الأول: الطهارة
  4. المطلب الأول: التخفيف عن المرأة في نقض الشعر عند الغسل.

والحنفية في ظاهر المذهب (¬١).

واستدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - ما أخرجه مسلم (¬٢) من طريق عائشة أن أسماء سألت النبي ﷺ عن غسل المحيض. فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتهما، فتطهر، فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء … » إلى أن قالت: وسألته عن غسل الجنابة، فقال: «تأخذ ماءً فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء … » الحديث.

ولو كان النقض واجبا لذكره ﷺ؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

٢ - ما أخرجه مسلم (¬٣) من حديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة قال: «لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء، فتطهرين» وأخرج (¬٤) من طريق عبد الرزاق عن سفيان به وفيه «فأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا».

قال ابن قدامة: «وهذه زيادة يجب قبولها، وهذا صريح في نفي الوجوب» (¬٥)

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 118 (SanadKitab #1063, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.