القول الثاني: يجب على المرأة نقض شعر رأسها في الحيض دون الجنابة، وإليه ذهب الحسن وطاووس (¬١)، وأبو محمد بن حزم (¬٢)، وهو صحيح مذهب الإمام أحمد (¬٣) ومن مفرداته واختاره ابن القيم (¬٤). قال الناظم:
والضفر في غسل المحيض ينقض … في النص والشيخان هذا نقضوا (¬٥)
وصحح ابن قدامة (¬٦)، والمجد بن تيمية (¬٧) بأن نقض شعر المرأة الحائض مستحب وليس بواجب، قال الحكمي:
وتنقض الحائض دون الجنب شعرًا وصح أنه لم يجب (¬٨)
واستدلوا لما ذهبوا إليه بما يأتي:
١ - ما أخرجه البخاري (¬٩)، ومسلم (¬١٠) من حديث عائشة قالت: خرجنا موافين هلال ذي الحجة، فقال رسول الله ﷺ: «من أحب أن يُهِل بعمرة فليهلل … وفيه: وكنت أنا من أهل بعمرة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى