Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 144

  1. الباب الأول حقوق المرأة الشرعية
  2. الفصل الثاني واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها
  3. المبحث الأول: الطهارة
  4. المطلب الرابع: أحكام تتعلق بالمستعاضة

٢ - قالوا: إن الطهارات تنتقض بأحداث منها الغائط والبول، وطهارات تنتقض بخروج أوقات، وهي الطهارة بالمسح على الخفين ينقضها خروج وقت المسافر أو المقيم، وهذه الطهارات المتفق عليها لم نجد فيما ينقضها صلاة، إنما ينقضها حدث أو خروج وقت، ولم نجد الفراغ من الصلاة حدثًا، فثبت بذلك قول من ذهب إلى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة (¬١).

قلت: ولا مانع من إضافة الفراغ من الصلاة حدثًا للمستحاضة؛ لوجود الدليل «ثم توضئي لكل صلاة».

وذهب المالكية (¬٢) إلى أنه يستحب لها الوضوء لكل صلاة، ولا يجب إلا بحدث آخر، واستدلوا بحديث فاطمة بنت أبي حُبيش وفيه «ثم اغتسلي وصلي» ولم يقل «توضئي لكل صلاة». وقد مضى زيادة عروة بن الزبير «ثم توضئي لكل صلاة» (¬٣).

وبالنظر في الأقوال يترجح القول الأول؛ لقوة أدلته؛ ولأنه الأبرأ للذمة.

المسألة الثانية: مباشرة المستحاضة:

ذهب جمهور العلماء أبو حنيفة (¬٤)، ومالك (¬٥)، والشافعي (¬٦)، وأحمد في رواية عنه (¬٧) إلى جواز وطء المستحاضة.

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 144 (SanadKitab #1063, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.