Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 197

  1. الباب الأول حقوق المرأة الشرعية
  2. الفصل الثاني واجبات المرأة الشرعية المشتملة على بعض حقوقها
  3. المبحث الثالث: الزكاة والصدقة
  4. المطلب الثاني: أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة

المطلب الثاني: أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة (¬١)

سترى في هذه المسألة أيّها القارئ الكريم أن حق المرأة في التبرع ليس مقصورًا على مالها فحسب بل يتعداه إلى مال من اختارته لتكون سكنًا له، ويكون لباسًا لها، وإليك عرض الأقوال في المسألة:

القول الأول: جواز تبرع المرأة من مال زوجها:

يجوز للمرأة أن تتبرع من مال زوجها بما أذن فيه صريحًا، وبما لم يأذن فيه، ولم ينه عنه إذا علمت رضاه به، بشرط ألا تكون مفسدة.

وذهب إلى هذا الأحناف (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، ورواية عن الإمام أحمد (¬٥)، وبه قال البخاري، حيث بوّب في صحيحه في كتاب الزكاة: «باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد» فقيد صدقة الخادم بأمر الصاحب، ثم بوّب بعده: «باب أجر المرأة إذا تصدقت، أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة».

قال الحافظ: «ولم يقيده (أي الباب) بالأمر كما قيد الذي قبله، قيل: إنه فرق بين المرأة والخادم بأن المرأة لها أن تتصرف في بيت زوجها بما ليس فيه إفساد

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 197 (SanadKitab #1063, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.