الصلاة والصيام.
وأجاب الشافعية بأن مدة الحج طويلة بخلاف الصوم والصلاة.
القول الثاني: للزوج أن يمنع زوجته من الخروج للحج الواجب:
هذا ما ذهب إليه الشافعية في أصح القولين (¬١)، والقول الثاني لبعض المالكية (¬٢) الذين ذهبوا إلى أن الحج واجب على التراخي.
واستدلوا بما يأتي:
١ - ما أخرجه الطبراني في الصغير (¬٣) والأوسط (¬٤)، والدراقطني في السنن (¬٥)، وابن عدي في الكامل (¬٦)، والبيهقي في الكبرى (¬٧) من طرق عن حسان بن إبراهيم، عن إبراهيم بن الصائغ، عن نافع، عن ابن عمر عن رسول الله ﷺ في امرأة لها زوج، ولها مال، ولا يأذن لها في الحج ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجها. واللفظ للدراقطني.
قال الطبراني: لم يروه عن إبراهيم إلا حسان. وكذا قال ابن عدي.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (¬٨): «رواه الطبراني في الصغير والأوسط، ورجاله ثقات».