Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 411

  1. الباب الثاني حقوق المرأة السياسية
  2. الفصل الأول المرأة والبيعة
  3. المبحث الأول أنواع البيعة للنساء في ضوء السنة النبوية
  4. المطلب الثالث: بيعة النساء

بنت عتبة عن أخذها من مال زوجها أبي سفيان، أخرج ابن سعد (¬١) بسند رجاله رجال الصحيح لكنه مرسل عن الشعبي يذكر أن النساء جئن يبايعن، فقال النبي ﷺ: «تبايعن على ألّا تشركن بالله شيئًا» فقالت هند: إنا لقائلوها. فقال: «فلا تسرقن» فقالت هند: كنت أصيب من مال أبي سفيان، قال أبو سفيان: فما أصبت من مالي فهو حلال لك. قال: «ولا تزنين» قالت هند: وهل تزني الحرة؟ قال: «ولا تقتلن أولادكن» قالت هند: أنت قتلتهم.

وقد جاءت فتوى رسول الله ﷺ لهند أصالة، ولغيرها تبعًا لما سألته فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» أخرجه البخاري (¬٢)، وجمع الحافظ بينه وبين ما تقدم بجمع حسن فقال: «ويمكن تعدد القصة، وأن هذا وقع لما بايعت، ثم جاءت مرة أخرى فسألت عن الحكم، وتكون فهمت من الأول إحلال أبي سفيان لها ما مضى فسألت عما يستقبل» (¬٣).

• ثالثها: «ولا يزنين».

لقد شاع في المجتمع الجاهلي قبل الإسلام -شأنه كشأن أي مجتمع منحرف عن الصراط المستقيم عقيدة وسلوكًا- الفواحش، وخضع لغوايات الشيطان، ووقع في أحابيله، وتاه في دهاليز الضلالة، يدلل على ذلك ما تقدم (¬٤) إيراده من أنواع الأنكحة الأربعة في الجاهلية التي أبطل الإسلام منها ثلاثة، وأقر واحدًا هو نكاح

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 411 (SanadKitab #1063, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.