Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 439

  1. الباب الثاني حقوق المرأة السياسية
  2. الفصل الثاني حق المرأة في مناصحة الولاة أو الاحتساب على أصحاب السلطة
  3. حكم تولي المرأة لولاية الحسبة
  4. القول الأول: المنع

في المستدرك (¬١) عن عائشة ﵂ قالت: «إذا نكَحَت المرأة بغير أمر مَوْلاها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها، فلها مهرها ما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» واللفظ لأحمد.

قال الترمذي: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في إرواء الغليل (¬٢).

يقول الإمام الخطابي: قوله (أيما امرأة) كلمة استيفاء واستيعاب، وفيه إثبات الولاية على النساء كلهن، ويدخل فيها البكر والثيب والشريفة والوضيعة، وفيه بيان أن المرأة لا تكون ولِيّة نفسها (¬٣).

وأخرج ابن ماجه في السنن (¬٤)، والدارقطني في السنن (¬٥)، والبيهقي في الكبرى (¬٦) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها».

قال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (¬٧): «صحيح دون جملة الزانية» وصححه في الإرواء (¬٨).

٣ - أن النبي ﷺ نفى الفلاح عمن ولوا أمرهم امرأة، أخرج البخاري (¬٩) من

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 439 (SanadKitab #1063, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.