Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 54

  1. التمهيد
  2. المبحث الثاني المرأة العربية في العصر الجاهلي
  3. المطلب الرابع: طلاق المرأة، ونظام عدتها

أخرج أبو داود في سننه (¬١)، والنسائي في المجتبي (¬٢)، والبيهقي في الكبري (¬٣)، من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ (¬٤) وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلقها ثلاثًا، فنسخ ذلك وقال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ (¬٥).

يقول القرطبي في قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾: «ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد، وكانت عندهم العدة معلومة مقدرة، وكان هذا في أول الإسلام برهةً، يطلق الرجل امرأته ما شاء من الطلاق، فإذا كادت تحل من طلاقه راجعها ما شاء، فقال رجل لامرأته على عهد النبي ﷺ: «لا أُؤيك ولا أدعك تحلين. قالت: وكيف؟ قال: أطلقك، فإذا دنا مُضي عدتك راجعتك، فشكت المرأة ذلك إلى عائشة. فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فأنزل الله تعالى هذه الآية بيانًا لعدد الطلاق … ».

والحديث الذي أشار إليه القرطبي أخرجه الشافعي في المسند (¬٦)، والترمذي في السنن (¬٧)، والحاكم في المستدرك (¬٨).

قال الترمذي: حدثنا أبو كريب، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن هشام بن

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 54 (SanadKitab #1063, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.