Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 599

  1. الباب الثالث حقوق المرأة المالية
  2. الفصل الأول حق المرأة في الصداق
  3. المبحث السادس: متعة المطلقات
  4. المطلب الثاني: مذاهب العلماء في حكم المتعة

طلق، جارية سوداء.

وأخرج -أيضًا-: أن أنس بن مالك متع امرأته بثلاث مئة.

وأخرج أن الحسن بن علي متع امرأته بعشرة آلاف.

وأورد آثارًا أُخَرَ عن السلف الصالح يمكن مراجعتها إن رمت الزيادة.

المطلب الثاني: مذاهب العلماء في حكم المتعة

اختلف العلماء في حكم المتعة على أقوال:

القول الأول: وجوب المتعة لكلِّ مطلقةٍ:

وجوب المتعة لكل مطلقة، وبهذا قال علي بن أبي طالب، والحسن، وسعيد بن جبير، وأبو قلابة، والزهري، وقتادة، والضحاك، وأبو ثور (¬١). وأحمد بن حنبل في رواية حنبل عنه (¬٢).

واستدلوا بما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (¬٣).

وقد دل قوله (حقًا) على الوجوب، وقوله (على المتقين) تأكيد للإيجاب (¬٤)، وابتدأها بقوله (وللمطلقات) وظاهرها يدل على أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها المتقي سواء أطلقت قبل الدخول أم لا، فرض لها صداق أم لا، ويدل لهذا العموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 599 (SanadKitab #1063, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.