Lewati ke konten

Kitab: Huququl Mar'ati fi Dhau'is-Sunnah · Pengarang: نوال العيد

Baca halaman 629

  1. الباب الثالث حقوق المرأة المالية
  2. الفصل الثاني حق المرأة في النفقة
  3. المبحث الثاني: أقسام النفقة
  4. المطلب الثالث: نفقة الزوجية

من آثار عقد الزواج الصحيح، وحقًا من حقوقه الثابتة للزوجة على زوجها بمقتضى عقد النكاح المعتبر شرعًا.

ولذلك تحب على الزوج حتى ولو كانت الزوجة غنية، مسلمة كانت أم كتابية؛ لأن سبب وجوبها هو الزواج الصحيح، وهو أمر متحقق في جميع الزوجات.

واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة، والإجماع، والمعقول.

أدلة الكتاب:

١ - قوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ (¬١).

يقول القرطبي: «أي لينفق الزوج على زوجته، وعلى ولده الصغير، علي قدر وسعه حتى يوسع عليهما إذا كان موسعًا عليه، ومن كان فقيرًا فعلي قدر ذلك» (¬٢).

٢ - قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.

يقول ابن كثير: «وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف، أي: بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن، من غير إسراف، ولا إقتار بحسب قدرته في يساره، وتوسطه وإقتاره» (¬٣).

وتأمل تصدير الآية بـ (على) التي معناها الإلزام والحتمية، والمولود له هو الأب، فعليه رزق وكسوة الوالدات.

٣ - قوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ

Rujukan halaman ini: حقوق المرأة في ضوء السنة النبوية، ص 629 (SanadKitab #1063, hlm. urut 597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.